2007-08-14 • فتوى رقم 19851
هل يجوز لي أن أشاهد مثلاً جسدَ خالتي من تحت الركبة، وفوق السرة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعورة المرأة بالنّسبة لمن هو محرم لها على التأبيد هي ما بين سرّتها إلى ركبتها، وكذا ظهرها وبطنها، أي يحلّ لمن هو محرّم لها على التأبيد النّظر إلى ما عدا هذه الأعضاء منها عند أمن الفتنة وخلوّ نظره من الشّهوة، وعليه فلا يحرم ذلك عليك، إلا إن خشيت الفتنة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.