2007-08-14 • فتوى رقم 19858
السلام عليكم...
كيف تكون عمرة المصاب بالسلس، وما حكمه إذا خرج منه شيء أثناء الإحرام أو الطواف؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فصاحب السلس الذي لا يستمسك بوله مقدار الطهارة والصلاة، يعد معذورا، والمعذور يكفيه أن يتطهر ويتوضأ عند دخول وقت كل صلاة، فإذا فعل ذلك عد طاهرا ومتوضئا طوال الوقت، مهما نزل منه من البول.
فإذا خرج الوقت انتقض وضوؤه وعليه الوضوء من جديد، وهكذا إلى أن يشفيه الله تعالى، فإذا شفي عاد الحكم الأصلي في حقه، فيكون كغيره، فيتوضأ كلما تبول.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.