2007-08-14 • فتوى رقم 19866
السؤال عن تشقير الحواجب وقصها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فأرى جواز تشقير الحواجب؛ لأنه لم يرد نهي عنه، وهو زينة، والأصل في الزينة الإباحة، ولكن لا يجوز كشف الحواجب المزينة به أمام الرجال الأجانب، لوجوب ستر الزينة عنهم، ثم إن كانت الحواجب في وضعها الطبيعي فلا يجوز أخذ شيء منها بالنتف أو الحلق أو القص، لا قبل التشقير ولا بعده، أما إذا كانت مشوهة، فيجوز إزالة التشوه منها دون زيادة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.