2007-08-14 • فتوى رقم 19872
السلام عليكم
زوجي يصرُّ على القيام بعملية تحديد الجنس لإنجاب ذكر مع إيمانه بأن كل شيء بإذن الله، وأن هذا علم لا يتنافى مع الدين، مع العلم أن لي3 بنات، وعمره 40سنة، وأنا أرفض لخوفي من غضب الله، فماذا أفعل؟ وما الحكم إن أجبرت على ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالإنجاب عن طريق طفل الأنابيب يجوز في حالة تبين عجز الزوجين أو أحدهما عن الإنجاب بالطريق الطبيعي، أما لتحديد جنس المولود فلا يجوز، لما فيه من كشف للعورات دون ضرورة معتبرة شرعاً، وعلى المسلم أن يستسلم لقضاء الله تعالى وقدره، ويرضى بما قسم الله تعالى له، قال تعالى: ﴿لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثاً وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ﴾ [الشورى:49].، فعليك أن تقنعي زوجك بذلك جهد استطاعتك، ولا تكلفين أكثر من ذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.