2007-08-14 • فتوى رقم 19879
بسم الله الرحمن الرحيم
أعمل محاسباً في مؤسسة إقراض تنموية غير هادفة للربح في فلسطين، تقدم قروضا لدعم المشاريع الصغيرة، وقروضا شخصية، وللإسكان، وتاخذ عليها فائدة لأغراض تغطية تكاليفها التشغيلية؛ حيث إنها مؤسسة وجدت لهدف مساعدة الناس، وتتلقى تمويلا لهذا الغرض، وحتى تقوم بتغطية تكاليفها ولا تظل معتمدة على التمويل الخارجي تقوم بفرض فائدة، علماً بأن المؤسسة حتى الآن ونتيجة للظروف في فلسطين لا تزال في خسارة، وهي أيضاً تقدم قروضاً بنظام المرابحة بعد أخذها منحة من البنك الإسلامي بجدة.
أعلم أن الفائدة هي ربا، ولكن أليست الأعمال بالنيات، وإن نية المؤسسة هي لدعم الشعب الفلسطيني وتحسين حياته، وإن الفوائد الهدف منها ليس التكسب غير المشروعوبدون تعب، والغبن الفاحش؛ بل هي لأغراض إبقاء المؤسسة قادرة على خدمة الناس كنشاط خيري يهدف إلى تخفيف ضائقتهم ومساعدتهم، وذلك من خلال المحاولة في تغطية مصاريفها التشغيلية، وأي ربح إن حصل يتم إضافته على رأس المال لإعطائه للناس، أي أنها تعمل للناس وليس لمنفعة شخصية لأحد.
ومع العلم إنها مؤسسة تتمتع بمصداقية وشفافية.
أرجو إبلاغي بناء على كل ما سبق؛ هل العمل فيها حرام، علما بأن فرص العمل عندنا تكاد تكون معدومة، وأنا مسؤول عن تعليم إخوتي بعد وفاة والدي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز التعامل بالربا مطلقاً، ولا يباح إلا عند خشية الهلاك بدونه، وعدم وجود طريق آخر لدفع الهلاك، للنهي عن ذلك بقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة:275].
والربا من أشد المحرمات عند الله تعالى، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ﴾ [البقرة:278].
وليس ما ذكرت منه، فلا يحل لهذه الجمعية أن تتعامل بالربا، ثم تنفق الفوائد لمصحة الفقراء، فالغاية لا تبرر الوسيلة، وقديما قال الشاعر:
كمطعمةالأيتام من كد فرجها # لك الويل لا تزني ولا تتصدقي
فلا تلتحق بالعمل فيها، ودرهم حلال يبارك الله فيه خير من الكثير من الحرام تمحق البركة منه، ومن ترك شيئاً لله عوضه الله تعالى خيراً منه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.