2007-08-14 • فتوى رقم 19894
أنا في مشاكل مستمرة مع زوجتي، وقد قامت برفع العديد من القضايا، ومن ضمنها قضية نفقة، مدعية أني لا أنفق عليها هي والأولاد (وهذا الكلام غير صحيح).
فتركت أنا المنزل، وتوقفت عن الصرف عليهم، وتركت لها سيارة كنت قد اشتريتها لها على أن تسدد هي ثمنها، وقيمة السيارة حوالي ثلاثين ألفا، وأنا الآن في طريقي للزواج من أخرى حفاظا على نفسي وديني.
والأسئلة هي:
1 - هل يجب أن أخطرها، علما بأنني قررت طلاقها بلا رجعة، ولكن المحامي طلب مني الانتظار لتحديد موعد الطلاق طبقا لمجريات القضايا المرفوعة منها لتخفيف الالتزمات المالية علي؟
2 - عند الطلاق؛ هل يجوز لى خصم قيمة السيارة من مستحقاتها، وفي حالة عدم موافقاتها لذلك، خصوصا أن السيارة باسمي، هل يجوز لي الحصول على قيمة السيارة بطرق قانونية بها الادعاء بأشياء لم تحدث؟
3- في حالة عدم جواز الحصول على ثمن السيار بالادعاء بأشياء لم تحدث، فما الحل، علما بأنها سليطة اللسان جداً؟
برجاء الرد لرغبتي في عدم الوقوع في أي محرمات، ولدي الرغبة في الحصول على كل حقوقي المالية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجب عليك إعلام زوجتك الأولى برغبتك بالزواج من ثانية، ولا يشترط موافقتها على ذلك.
أما النفقة فهي واجبة عليك على قدر حالك، على الزوجة والأولاد، فإذا طلقت الزوجة وانتهت عدتها فقد أصبحت أجنبية عنك، وسقطت نفقتها عليك.
ثم إن حكمت المحكمة بالنفقة عليك فهي دين في ذمتك، وعليك الوفاء به.
ثم ليس لك أن تسترد منها ثمن السيارة ما دامت هي من تدفع ثمنها من مالها الخاص، ويحرم عليك ذلك، وإن كانت السيارة باسمك.
وفي كل الأحوال: أرى أن توسط كبار العائلة في مسألتك، وتصطلحا فيما بنكما، حفاظاً على الأولاد وشمل الأسرة من التفكك والضياع، فإن أبغض الحلال إلى الله الطلاق، وخير الزوجين من يسامح أكثر، لا من يحاسب.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.