2007-08-14 • فتوى رقم 19913
ماهو واجب الزكاة على المال الموروث؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبعد إخراج الديون والوصايا إن وجدت توزع التركة بين الورثة بحسب حصصهم الإرثية.
ثم بعد تملك كل وارث حصته من التركة، يضمه إذا كان نقودا أو عروض تجارة إلى باقي أمواله التجارية البالغة النصاب إن وجدت، ويزكيه معها في حولها بنسبة 2.5% إن كان من الأموال الزكوية.
وإذا لم يكن عنده أموال تجارية غيرها، فيبدأ بها حولا جديدا من تاريخ ملكه لها، فإذا تم الحول وعنده نصاب زكوي زائد عن حوائجه الأصلية زكاه، وإلا فلا زكاة عليه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.