2007-08-14 • فتوى رقم 19917
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا امرأة عاملة، وأنا أثناء صلاة الظهر والمغرب أكون في الشغل (عندي دوامين) فأتوضأ قبل الذهاب للشغل، وفي بعض الأوقات بعد ما أصلي أجد في ملابسي الداخلية أثراً بسيطاً لإفراز أبيض ناشف في ملابسي الداخلية، ولا أعرف هل نزل الإفراز قبل الصلاة، أم بعد الصلاة، فما حكم صلاتي، وذلك أحياناً يحصل في البيت لما أصلي بوضوئي الأول، فهل صلاتي جائزة أم لا؟
وجزاك الله كل خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فخروج هذا السائل يوجب الوضوء، مع تطهير ما أصاب الثوب والبدن منه قبل الصلاة؛ ولا تصح الصلاة مع وجود النجاسة إن زادت على مقعر الكف، أما إذا كانت النجاسة دون مقعر الكف فهو معفو عنها وتصح الصلاة مع وجود ما يعفى عنه من النجاسة مع الكراهة إذا أمكن إزالتها.
وعليه فإن كان هذا السائل أقل من مقعر الكف على ثوبك فقد صحت صلاتك إن استوفت بقية شروطها وأركانها بشرط أن تكوني قد توضأت بعده، وإلا فعليك قضاؤها، وعليك أن تتحري وتتذكري جهد استطاعتك، لتعلم متى وجدت النجاسة ثم تقضي الصلوات التي صليتها مع وجود النجاسة إن كانت أكثر من مقعر الكف كما سبق، أو لم تتوضئي بعد نزول النجاسة، وعليك في كل الأحوال (إن تأكدت أنها خرجت منك بعد الوضوء) إعادة الوضوء لنقضه بها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.