2007-08-14 • فتوى رقم 19920
السلام عليكم
أنا قرأت الفاتحة أنا وفتاة أحبها على أساس أننا تزوجنا، ومن غير شهود، ما حكم هذا؟
أفادكم الله، وبارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعقد الزواج ركنه الإيجاب والقبول، وشرطه الشاهدان، واشترط البعض موافقة ولي الزوجة أيضا، ولا يصح بغير ذلك.
وما يعبر عنه بقراءة الفاتحة بين أهل الشاب والبنت هو خطبة، والخطيبان قبل عقد الزواج بالشروط السابقة أجنبيين عن بعضهما كالغرباء، وعليه فأنت قبل العقد ولو بعد قراءة الفاتحة أجنبي عنها، وعليك أن تقطع أي علاقة معها، ولكما أن تعقدا عقد الزواج الشرعي بينكما إذا رغبتما في ذلك ووافق الأهل عليه، ثم تكونان زوجين ويحل لكما ما يحل للزوجين.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.