2007-08-15 • فتوى رقم 19951
أعاني من عدم انتظام الدورة الشهرية، فتأتي لي وتستمر لمدة ستة أيام، ومن ثم أغتسل لمدة يومين، وتعود من جديد، وتستمر هكذا لأكثر من شهر؛ فهل يجوز أن أصلي إذا استمرت أكثر من عشرة أيام؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا كان الدم الخارج من المرأة في موعد حيضتها واستمر ثلاثة أيام فاكثر ولم يزد عن عشرة أيام عند بعض الفقهاء، وخمسة عشر يوما عند البعض الآخر، فهو حيض، وإن قل عن ذلك أو زاد عنه فهو استحاضة.
وكل أحمر أو صفرة أو غير ذلك من الألوان غير الأبيض الصافي يعد من الحيض ما دام في مدته السابقة، وإذا كان بعد مدته فهو استحاضة.
فإذا زاد دمك عن عشرة أيام وكان في السابق ستة أيام، فتعد الأيام الستة الأولى حيضا والباقي بعدها استحاضة.
والاستحاضة حكمها حكم البول فتغتسلي في نهاية الستة، ثم تتوضين كلما انتقض وضوؤك أو خرج منك الدم، وإذا انقطع في اليوم السابع أو الثامن أو التاسع فيعد كله حيضا، وتعد عادتك قد تغيرت.
ثم أقل الطهر بين الحيضتين هو /15/ يوما، فإذا عاود المرأة الدم قبل مرور /15/ يوما على انقطاعه فهو استحاضة، والاستحاضة حكمها حكم البول، فلا تحتاج المرأة إلى الاغتسال منها، لكن الوضوء فقط كلما انتقض وضوؤها بالبول أو بخروج هذا الدم أو بغير ذلك، وهو علامة مرضية تحتاج إلى مراجعة الطبيبة المختصة بالأمور النسائية، وعلى المستحاضة الصلاة والصوم، ولها قراءة القرآن، ويحل لزوجها مباشرتها فيها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.