2007-08-15 • فتوى رقم 19956
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يجوز للمرأة أن تسبح بالحجاب في بحر مختلط؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فيجب على المسلم مطلقا في السباحة وغيرها أن يستر عورته عن كل الناس، سوى الزوج والزوجة أحدهما عن الآخر إذا كانا في معزل عن الآخرين، وعورة الرجل ما بين السرة والركبة، وعورة المرأة كل بدنها سوى الوجه والكفين، وقيل والقدمين، وعليه فلا يجوز لرجل ولا امرأة السباحة في مكان مكشوف فيه أجنبي عنهما إلا إذا توافر إمكان ستر العورة بحسب ما تقدم، ويجب عند الاختلاط بين الناس استبعاد الخلوة بين رجل وامرأة أجنبية عنه بحجاب وغير حجاب، والخلوة معناها انفراد رجل مع امرأة أجنبية عنه في مكان خال عن غيرهما، ويجب عند ستر العورة أن يكون الساتر سميكا وعريضا وليس ملتصقا بالبدن لئلا يظهر شكل العورة من خلاله، وهو غير ممكن في السباحة؛ لأن الثياب بعد تبللها تلتصق بالبدن وتشكل حجم العورة، وهو أمام الأجنبي ممنوع شرعا، وعليه ننتهي إلى عدم جواز السباحة المختلطة على الشواطئ المفتوحة التي يختلط بها الرجال بالنساء لما تقدم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.