2007-08-15 • فتوى رقم 19959
هل يجوز للرجل المتدين (باللحية ويرتدي القميص) أن يبيع ملابس نسائية داخلية، مع عرضها على الواجهة في دمى بلاستيكية، مع العلم أن هذه الظاهرة انتشرت في الجزائر؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من عرض هذه الملابس (من غير وجود الدمى) بغرض البيع إن لم يكن في ذلك إثارة للشهوات، أما عرضها في دمى فلا يجوز لأن الدمى تماثيل ولا يجوز صنعها واستعمالها لأنها أصنام.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.