2007-08-15 • فتوى رقم 19965
أريد أن أسأل عن فتوى العمل مع شخص يأخد قروضاً من المصارف بفوائد، يعني أن تقوم بمساعدته في إنجاز أعماله ومشاريعه التي هي أصلا أنشأها من تسهيلات وقروض من مصارف تتعامل بالفائدة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فليس لك العمل مع من ذكرت؛ لأنك بذلك تعينه على المحرم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.