2007-08-15 • فتوى رقم 19983
يا شيخ: عقد الزواج العرفي، كم شاهد يوقع عليه إذا من الرجال، وكم من النساء إذا كن؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فيشترط في عقد النكاح عند جمهور الفقهاء وجود شاهدين من الرجال حال وقوعه، يشهدان أحداثه كلها لكي يكونا المرجع في حال الخلاف.
وأجاز الحنفية شهادة الرجلين، أو رجل وامرأتين في عقد النكاح.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.