2007-08-15 • فتوى رقم 19990
أرجو من الله أن يثيبكم أضعاف ما تتمنون.
زكاة المال, وكفارة فطر رمضان (لمن لا يستطيع الصوم لقرحة معدية مزمنة), وكذلك الفائدة المأخوذة من البنوك التجارية، هل يصح وهبها للأشقاء الذكور الفقراء؟
أيمن [email protected]
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من دفع الزكاة للأخوة إن كانوا فقراء محتاجين، ويؤجر المزكي على ذلك، وتعد زكاة وصلة رحم أيضاً، أما إن كانوا أغنياء يملكون نصاب زائداً عن حوائجهم فلا يجوز لهم أخذ الزكاة، ولا للمزكي دفعها لهم، مع العلم أنه لا تجزئ الكفارة عن الصوم إلا لمن عجز عن الصيام عجزاً نهائياً، ومن لا بأس بدفع الفدية (لمن له دفع الفدية) وكذلك فوائد الربا للإخوة أيضاً، إن كانوا فقراء كما مرَّ، وأسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم طاعتنا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.