2007-08-15 • فتوى رقم 19994
قضيت نفاساً مدته 60 يوماً، واستمر خروج الدم، بعدها قالت الطبيبة: إن لدي إلتهابات سببت هذا النزيف منذ شهر؛ هل أقضي الصلاة التي فاتتني بعد الأربعين يوماً من الولادة؟
وجزاك الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالنفاس أكثره أربعون يوما عند بعض الفقهاء، وستون يوما عند فقهاء آخرين.
فما ترينه بعد الأربعين يوم عند بعض الفقهاء، أو الستين عند فقهاء آخرين هو استحاضة.
والاستحاضة حكمها حكم البول، فلا تحتاج المرأة إلى الاغتسال منها، لكن الوضوء فقط كلما انتقض وضوؤها بالبول أو بخروج هذا الدم أو بغير ذلك، وهو علامة مرضية تحتاج إلى مراجعة الطبيبة المختصة بالأمور النسائية، وعلى المستحاضة الصلاة والصوم، ولها قراءة القرآن، ويحل لزوجها مباشرتها فيها.
وعليه فعليك قضاء ما زاد على الأربعين يوم من صلوات، وليس عليك ذلك على مذهب من يرى أن أكثر مدة النفاس ستين يوم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.