2007-08-16 • فتوى رقم 20012
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته.
ما هو التلفيق بين المذاهب وكيف يكون وما حكمه؟
جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالتلفيق أن يأخذ برأي يعض المذاهب في أمر ويأخذ برأي مذهب آخر في أمر آخر.
وحكم التلفيق يختلف من مسلم لآخر.
فالمجتهد يحرم عليه التقليد، ويجب عليه الاجتهاد فيما أهل للاجتهاد فيه، سواء كان اجتهاده مطلقا أو مقيدا، وأما غير المجتهد فيجب عليه التقليد، ثم إن كان فقيها يفهم الأدلة ويصلح للترجيح بينها، فله أن يلفق من مذاهب الفقهاء المعتمدين ما يراه الأرجح دليلا، وإن أدى ذلك إلى إيجاد مذهب جديد من هذه الترجيحات الجزئية، وإن كان ممن لا يفهم الأدلة ولا يحسن الترجيح بينها فلا يجوز له التلفيق، بل عليه تقليد مذهب معين أو مفت معين فيما يستفتيه فيه من العلماء، إلا في مسائل قليلة لظروف ضيقة وضرورة، فيجوز له التلفيق في حدود ذلك فقط.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.