2007-08-16 • فتوى رقم 20015
رجل وضع لزوجتة مبلغا من المال باسمها في البنك لتصرف منة علي ابنائة في فترات غيابة وقد توفيت هذة الزوجة ولها ثلاثة ابناء ذكور ووالدها ووالدتها وزوجها فهل لوالديها حق في الميراث لهذا المبلغ وماهي نسب التوزيع
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فتقسم التركة بعد إخراج الديون والوصايا منها إن وجد شيء من ذلك , ويعطى الزوج الربع فرضا، وللأم السدس فرضا، وللأب السدس قرضا، والباقي للأولاد تعصيبا يقتسمونه بينهم بالسوية.
ولا يدخل هذا المال في تركتها، لأن زوجها لم يهده إليها بل وضعه تحت تصرفها للإنفاق منه في غيبته على الأسرة، ولذلك يبقى هذا المال ملكا خالصا للزوج،
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.