2007-08-16 • فتوى رقم 20023
نذرت مبلغا من المال مقدار ذبيحه فهل يجوز الاكل منها اذازادت قيمة الذبيحه عن المبلغ
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كنت نذرت مالاً فيجب عليك إخراج ما نذرت بدون تغيير, وإن كنت نذرت ذبيحة فيجب عليك الذبح كما نذرت.
وليس للناذر أن يأكل من المنذور المطلق، لا هو ولا أصوله ولا فروعه، ويتمحض صدقة للفقراء.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.