2007-08-18 • فتوى رقم 20029
1- ما الفرق في قوله تعالى: ﴿ومن لم يحكم بما أنزل فأولئك هم الكافرون﴾، ﴿الظالمون﴾، ﴿الفاسقون﴾؟
2- هل للربح في البيع حد معين في الشرع من حيث القيمة المادية، مثلا لابيع فوق الثلث؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
1- قال الله تعالى: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلا تَشْتَرُوا بِآَيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ [المائدة:44].
﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ [المائدة:45].
﴿وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الإِنْجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ [المائدة:47].
فبين الله تعالى ابتداءاً حكم التحاكم لشرعه، ومن ينكر ويرفض حكم الله تعالى.
ثم عاد فحذّر من مخالفة حكم الله تعالى فقال: ﴿ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظّالمون﴾ لينبّه على أنّ التّرغيب في العفو لا يقتضي الاستخفاف بالحكم وإبطال العمل به؛ لأنّ حكم القصاص شُرع لحكم عظيمة: منها الزجر، ومنها جبر خاطر المعتدى عليه، ومنها التفادي من ترصّد المعتدى عليهم للانتقام من المعتدين أو من أقوامهم.
فإبطال الحكم بالقصاص يعطّل هذه المصالح، وهْو ظلم؛ لأنّه غمص لحقّ المعتدى عليه أو ولِيّه.
وأمّا العفو عن الجاني فيحقّق جميع المصالح ويزيد مصلحة التحابب لأنّه عن طيب نفس، وقد تغشى غباوة حكّام بني إسرائيل على أفهامهم فيجعلوا إبطال الحكم بمنزلة العفو، فهذا وجه إعادة التّحذير عقب استحباب العفو.
وفي الآية الثالثة المراد بالفاسقين: الكافرون، إذ الفسق يطلق على الكفر، فتكون على نحو ما في الآية الأولى.
ويحتمل أنّ المراد به الخروج عن أحكام شرعهم، سواء أكانوا كافرين به أم كانوا معتقدين، ولكنّهم يخالفونه.
2- البيع والشراء قائم على مبدأ التراضي بين المتبايعين، وليس للربح في السلع التجارية نسبة معينة شرعا، ولكن يكره الزيادة على الربح المعتاد في البلد.
هذا كله إذا لم يكن في الأمر تغرير أو كذب، أما إن قال البائع هذه السلعة تساوي كذا في السوق وهو كذب، فيحرم البيع بأكثر من السعر المعتاد في السوق في هذه الحال، ولو باعه بأكثر كان للمشتري خيار الرد بالغبن مع التغرير.
--------------
الرجاء طرح كل سؤال على حدة؛ وليس أكثر من سؤال في المرة نفسها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.