2007-08-16 • فتوى رقم 20046
ماهي عورة البالغة, وما هي عورة التي لم تبلغ بعد؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعورة المرأة بالنسبة للمحارم هي ما بين السرة والركبة، وقال البعض البطن والظهر من العورة أيضا، وقال البعض كل المراة عورة عليهم سوى ما يظهر منها في البيت غالبا، وهو ا لرأس والساعدان والساقان إلى الركبة.
أما بالنسبة للرجل الأجنبي عنها، فالمرأة كلها عورة سوى الوجه والكفين، ولا يجوز للرجل الأجنبي أن ينظر من المرأة ما هو عورة منها، أما الوجه والكفان فيجب غض البصر عنهما أيضا على قدر ألإمكان، لقوله تعالى: (قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ) (النور:30) .
أماالفتاة التي قاربت البلوغ وأصبحت في سنن تشتهى فيه فعورتها كعورة البالغة، وينبغي أن تحتجب عن الرجال.
وأما الصغيرة التي لا تشتهى فلا يحرم النظر إليها دون حجاب سوى السوأتين وما حف بهما(بشرط أمن الفتنة)، وينبغي أن لا يتوسع في تكشفها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.