2007-08-16 • فتوى رقم 20053
السلام عليكم
هل يجوز اعطاء زكاة المال للاخوة والاخوات او الوالدين؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز دفع الزكاة للأم والأب والأصول والفروع, من الذكور والإناث، ولو كانوا فقراء وعليهم دين، ولكن تدفع لهم من أصل المال غير الزكاة مما بقي من مالك بعد دفع الزكاة.
ولا مانع من دفع الزكاة إلى الإخوة والأخوات بتمليكهم إياها إن كانوا فقراء مستحقين للزكاة، أي لا يملكون فوق ضرورياتهم نصابا فاكثر، وهو ما يعادل قيمة /85/ غراما من الذهب الخالص.
فإذا كانوا أغنياء يملكون النصاب زائدا عن حاجاتهم فلا يجوز لهم أخذ الزكاة من أخيهم أو من غيره.
وأسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنك طاعتنا وجميع عبادتنا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.