2007-08-18 • فتوى رقم 20055
السلام عليكم
أملك منزلاً استأجرته لأحد الموظفين، فهل علي إخراج الزكاة، و كم مقدارها؟
وجزيتم خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كنت تستأجرين البيت (لك أو لغيرك) فلا زكاة عليك في هذا البيت، أما إن كنت تملكين البيت وتؤجرينه فالزكاة لا تجب على عين البيت، لكن على ما يخرجه من الربح من أجرته، فيضم إلى سائر أموالك، فإن بلغ معها في نهاية الحول نصاب الزكاة، فيزكى عن جميع المال بمقدار 2.5 %، وما صرف منه واستهلك في أثناء العام فلا زكاة فيه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.