2007-08-18 • فتوى رقم 20064
هل يجوز الزواج من أكثر من واحدة، وبدون وجود عيب في الزوجة؟
وبارك الله في جهودكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فللزوج الزواج من زوجة ثانية وثالثة ورابعة إن كان قادراً على العدل بين الزوجات، وقادرا على الإنفاق عليهن جميعا، وله ذلك شرعاً ولو دون مبرر.
لكن إذا لم يكن للزواج من ثانية مبرر فأنصح بعدم الإقدام عليه لا لحرمته؛ بل لأنه يقلق البال ويغير الحال.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.