2007-08-18 • فتوى رقم 20072
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا ارتديت النقاب قريباً، لأني أقيم في السعودية، وأنا مصرية، لكن أنا كنت أنوى أن أرتديه، ولكن والد زوجي لا يرضى، فلما سافرت إلى السعودية ارتديته، وقلت: إني لن أخلعه مهما كان، ولكن زوجي خايف على زعل والده، وقال لي: إلبسيه لكن في المنزل أخلعيه أمام أخي -وهو أكبر مني- وأزواج أخواته.
أنا رفضت، وقلت له: إن ربنا لم يأمرنا بذلك.
فأرجو منك أن ترشدني للصواب، وتقول له كلمة، علما أنه سوف يقرأ ردك.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالنقاب للمرأة الشابة عند الخروج إلى الشارع الذي لا يعرف من يمر فيه من الرجال الأجانب واجب خوف الفتنة، لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً﴾ [الأحزاب:59].
أما في المجتمعات المغلقة التي لا يوجد فيها إلا الرجال الأتقياء الأفاضل من المسلمين، فلا باس بأن تكشف المرأة وجهها فيه وتنزل النقاب لأمن الفتنة غالباً.
أما المرأة العجوز ومثلها الشوهاء التي لا يوجد في كشف وجهها فتنة غالبا، فلا بأس بكشف وجهها في الشارع لعدم الفتنة فيه في الغالب، ولكن يستحب لها ستره، لقوله تعالى: ﴿وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللاتِي لا يَرْجُونَ نِكَاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ [النور:60].
فإذا خشيت الفتنة لمزيد جمال مثلا فقد وجب الستر كالشابة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.