2007-08-18 • فتوى رقم 20093
هل صحيح أنه لايجوز للمراة ذات المذهب الحنفي أن تؤم المرأة ذات المذهب الشافعي؟ وماذا عن بقية المذاهب بالنسبة لإمامة المراة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإمامة المرأة للنّساء جائزة عند جمهور الفقهاء، لكن كره الحنفيّة إمامتها لهنّ، لأنّها لا تخلو عن نقصٍ واجبٍ أو مندوبٍ، فإنّه يكره لهنّ الأذان والإقامة، ويكره تقدّم المرأة الإمام عليهنّ.
فإذا صلّى النّساء صلاة الجماعة بإمامة امرأةٍ وقفت المرأة الإمام وسطهنّ.
أمّا المالكيّة فلا تجوز إمامة المرأة عندهم مطلقاً.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.