2006-02-03 • فتوى رقم 2011
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
أما بعد:
نتقدم إليكم بهذا السؤال لعلمنا المسبق عن حرصكم الشديد لخدمة الإسلام والمسلمين.
نحن جمعية خيرية أنشئت من قرابة خمسين عاما أو يزيد, هدفها الأساسي: العمل على رفع المستوى المعيشي للفقراء ومساعدتهم للقيام بمهمة الاستخلاف التي خلقوا من أجلها لتحقيق نهضة واعية يعز بها الإسلام والمسلمون.
الموارد المالية الأساسية للجمعية: هي مال الزكاة والصدقات والتبرعات.
ونعمل حالياً على توفير الطعام والكساء والتطبيب المجاني للفقراء ورعاية الأيتام وكبار السن (العجزة) ومنع التسول.
واليوم نحن قيد إنشاء مشروع (تأمين السكن المناسب للفقراء) وما زال قيد الدراسة ومناقشة المشاكل والمعوقات التي قد تواجه الجمعية للقيام به, راجين منكم العمل الجاد في إيجاد الحلول والمقترحات... وإن استدعى الأمر تشكيل لجنة من العلماء لطرح جميع الآراء الممكنة.
ومن المشكلات:
1. قلة الموارد المالية: لأن هذا المشروع يتطلب ميزانية ضخمة لكي تغطي جميع النفقات المطلوبة, وكما أسلفت أعلاه إن القسم الكبير من الموارد المالية المتوفرة للجمعية هي من أموال الزكاة, لذلك, هل من الممكن أن نخصص أموال الزكاة في مشاريع تنموية(صناعية, تعليمية, تجارية) تدعم هذا المشروع وكافة المشاريع المطلوبة, ومن خلاله نقوم بتوظيف الشباب الفقير وإنقاذه من مرض البطالة.
2. عندما تقوم الجمعية بتوزيع الزكاة على الفقراء, تحاول جهدها أن تكون الزكاة عينية لا نقدية وذلك بسبب ضبط بعض الحالات التي يقوم بها الفقير بصرف الأموال إما في الكماليات أو في المحرمات كالدخان, والمشروبات المسكرة وغيرها...
وضبطت بعض الحالات بقيامها ببيع المواد العينية (طعام, أدوية..) وشراء ما ذكرناه سالفاً.
لذلك من الممكن بعد أن نملك الفقير شقة من الشقق التي هي من أموال الزكاة أن يقوم ببيعها وصرفها على أمور إما أقل أهمية من السكن أو في المحرمات.
فهل من الممكن أن نقوم بشيء من الرقابة أو وضع بعض الشروط بعدم التصرف بالشقة إلا بعد موافقة الجمعية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
بارك الله تعالى فيكم وأعانكم فيما أنتم فيه، وأقترح عليكم مبدئيا -ما دامت الموارد قليلة- أن تعينوا الفقراء في تأمين سكن لهم عن طريق الإيجار، وتدفعوا عنهم أو تعاونوهم في الأجرة، إلى أن يتسنى لكم شراء مسكن لهم، وإذا ملكتموهم مسكنا فلا يمكن أن تشرطوا عليهم عدم بيعه، بل هو ملكهم، ولكن اختاروا في التمليك من تظنون نه أنه لا يبيعه ثم اتركوه لقدره.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.