2006-02-03 • فتوى رقم 2014
السلام عليكم
أرجو منكم يا سيدي أن تفيدوني أفادكم الله:
ما حكم لعق فرج المرأة من طرف زوجها ولعق ذكر الرجل من طرف زوجته؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من ذلك إذا كان العضوان طاهرين وتم الابتعاد عنه قبل خروج المذي لنجاسته، والبعد عن ذلك أولى.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.