2007-08-19 • فتوى رقم 20149
نصلي في الكلية جماعة، ولكني أحياناً أدخل في الصلاة بعدما بدأت.
فكيف لي أن أصلي؛ يعني ممكن تكون الركعة الأولى لي، ولكن لباقي الجماعة التانية أو الثالثة أو الأخيرة، وهل أقرأ التشهد معهم بالرغم أنه ليس مكانه في ترتيب صلاتي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعليك أن تتابعي الصلاة مع الإمام، وتقتدي به، ثم بعد سلام الإمام تقضي ما فاتك من الصلاة.
فما أدرك المسبوق من الصّلاة مع الإمام فهو آخر صلاته, وما يقضيه هو أولها.
فإذا أدركت الإمام مثلاً في صلاة العشاء في الركعة الأخيرة فقط، فإنك بعد تسليم الإمام تقومي لقضاء ما فاتك، فتصلي ركعة بقراءة كاملة هي الأولى في حقك، ثم تركعي وتسجدي وتجلسي للتشهد من غير الإبراهيمية؛ لأنه قد تم لك مع الركعة التي صليتها مع الإمام ركعتان، ثم تقومي لأداء ركعتين أخريين هما الثانية والثالثة في حقك، فتقرئي في الأولى منهما قراءة كاملة، ثم تركعي وتسجدي، ثم تقومي للثالثة فتقرئي فيها الفاتحة فقط، ثم تركعي وتسجدي، وتجلسي للتشهد والإبراهيمة، ثم تسلمي.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.