2007-08-19 • فتوى رقم 20154
كم حصة كل من الابن والابنة من ميراث أمهما المسلمة المطلقة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبعد إخراج الديون والوصايا من التركة -إن وجد شيء من ذلك - ولم يكن للمتوفاة وارثون أخرون غير ولديها، فالتركة توزع على ولديها، للذكر مثل حظ الأنثيين، فتقسم إلى ثلاثة أسهم، سهم للبنت، وسهمان للابن.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.