2007-08-20 • فتوى رقم 20167
السلام عليكم
في المرة الماضية سألتك عن السلس، وقد أجبتني بارك الله فيك.
ولكن سؤالي هذه المرة:
إنه إذا نزل شيء من السلس على بعض ملابسي، هل يجوز لي أن أصلي بهذه الملابس، أم يجب علي أن أبدلها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا كانت النجاسة المائعة دون مقعر الكف، ودون الحمصة من الجامد، فهي من المعفو عنها، وتصح الصلاة مع وجود ما يعفى عنه من النجاسة مع الكراهة إذا أمكن إزالتها.
وما كان أكثر منه بطلت الصلاة معه.
ومقعر الكف: هو داخل مفاصل أصابع اليد، وطريق معرفة كميته أن تغرف الماء باليد ثم تبسط , فما بقي من الماء فهو مقدار الكف، ويساوي تقريبا دائرة نصف قطرها 1.5 سم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.