2007-08-20 • فتوى رقم 20175
السلام عليكم. هل يجب على المراة طاعة زوجها اذا امرها بعدم نتف الابط وحلق العانة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعلى الزوجة أن تطيع زوجها، وتتقرب إلى الله تعالى بذلك، بشرط أن لا يكون في الأمر معصية لله تعالى، فقد ثبت عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: (لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِغَيْرِ اللَّهِ لأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لا تُؤَدِّي الْمَرْأَةُ حَقَّ رَبِّهَا حَتَّى تُؤَدِّيَ حَقَّ زَوْجِهَا وَلَوْ سَأَلَهَا نَفْسَهَا وَهِيَ عَلَى قَتَبٍ لَمْ تَمْنَعْهُ) رواه ابن ماجه.
ولها في ذلك الأجر الأوفى، بل هو جهاد لها في سبيل الله تعالى، ولو خالفت بغير مبرر أثمت.
أما ما فيه معصية فلا يجوز لها الطاعة فيها؛ حيث "لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق".
وطلبه لذلك يعتبر مخالفاً لسنن الفطرة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.