2007-08-20 • فتوى رقم 20180
أريد أن أسأل عن المني إذا نزل على الثياب الداخلية وبدون شهوة لا تجوز الصلاة، أم إذا مسحناه وتوضأنا وصلينا جائز؟
أرجو إفتائي بذلك؛ لأني لا أريد أن أصلي وأنا على خطأ.
الرجاء التصحيح لي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا نزل المني (وهو ما يخرج عن شهوة مع رعشة جنسية ودفق، وتنقضي بعده الشهوة) فقد وجب الغسل بعده، ولا يكفي الوضوء.
ثم إن العلماء لقد اختلفوا في طهارة المني، لكن أكثر العلماء يقولون بطهارته إذا لم يرافقه نجس خارج عنه كالبول والمذي، وبعضهم يقول بنجاسته مطلقا، وعليه فيجوز لك الصلاة بثوب مصاب بالمني على القول الآول دون الثاني.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.