2007-08-20 • فتوى رقم 20181
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فضيلة الشيخ سمعت من يقول بانه على المرأة المسلمة ان تلبس حجابها أما المرأة الاجنبية الغير المسلمة
هل هذا الكلام صحيح مع الدليل من القرآن أوالسنة و جزاكم الله خيرا
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
جمهور الفقهاء على أن المرأة غير المسلمة كالرجل، فلا يجوز لها أن تطلع على عورة المرأة المسلمة التي هي كل بدنها سوى الوجه والكفين، وبعضهم قال: لها أن تطلع عليها كالمراة المسلمة سوى ما بين السرة والركبة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.