2007-08-20 • فتوى رقم 20185
سمعت من أحد الذين يطالعون الكتب الدينية، ومنها كتب الفقه أن المحظور على المرأة هو الخضوع بالقول حسب نص الآية، وليس تلحين صوتها دون خضوع بالقول.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فمعنى الخضوع بالقول ترقيق الكلام إذا خاطبن الرجال، لما في ذلك من خشية الفتنة، والكلام الملحن فيه المعنى نفسه فيكون ممنوعاً كذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.