2007-08-20 • فتوى رقم 20192
ما حكم المذاهب الأربعة كلٍ على حدى في تلحين صوت المرأة ذي الخضوع بالقول، والتلفظ بكلمات تثير الشهوة الجنسية حتى لامرأة لا تطهر أبداً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز للمرأة أن تلحن صوتها مع الخضوع فيه أمام الرجال الأجانب عنها، والتلفظ بالألفاظ التي تثير الشهوة عند أحد من الفقهاء، وذلك من مقدمات الزنا التي نهى الله عنها، قال الله تعالى: {وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً }[الإسراء:32]، وقال أيضا: (وَلاَ تَقْرَبُواْ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ) [الأنعام:151].
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.