2007-08-20 • فتوى رقم 20211
السلام عليكم
أقرضت مبلغاً من المال لبعض أصدقائي، ولم أسترجعه بعد، هل بعد مرور سنة على امتلاكي هذا المبلغ، أي شهر نوفنبر المقبل، هل يجب علي إخراج زكاته، وإذا كان الجواب نعم، كم قيمته، مع العلم أن المبلغ حوالي 20000 درهم، ومن يستحقها؟
ورحمكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا أقرض إنسان آخر مالا لمدة محددة أو غير محددة، طويلة أو قصيرة، فعلى الدائن أن يزكي الدين مع باقي أمواله في نهاية كل حول إذا بلغت النصاب، وله إن يؤجل إخراج الزكاة عن الدين إلى قبضه، فإذا قبضه زكاه عن المدة الماضية كلها، ولا زكاة على المدين في ذلك الدين، وعليه فإن كان لك أموال أخرى نقدية أو تجارية تزكيها في رأس كل حول فإنك تضم هذا المال إلى تلك الأموال وتزكيه معها في نهاية الحول، وإلا فهذا المال إن حال عليه الحول وبلغ النصاب وجبت فيه الزكاة بحسب مبلغه في نهاية الحول (ولك تأخير زكاته كما مرَّ)، مع العلم أنك تخرج الزكاة بنسبة 2.5% ، وأن النصاب هو: /85/ غراماً من الذهب الخالص، أو ما يعادل قيمتها.
وتدفع الزكاة للفقير أو المسكين الذي لا يملك نصابًا كاملا أو ملك نصاباً لكنه مستغرق بحاجاته الأصلية، فيجوز أن تدفع إليه الزّكاة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.