2007-08-20 • فتوى رقم 20227
المرأة التي تستبدل الحجاب الشرعي باللباس الغربي، ما الحكم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلبس الحجاب واجبٌ على المرأة البالغة العاقلة أمام الرجال الأجانب، ومن شروطه أن يكون ساتراً لكل العورة، وأن يكون الساتر سميكاً لا يشف وعريضاً لا يصف، وأن يكون ذا لونٍ كامدٍ لا يلفت النظر إليها، وأن لا يكون عليه زينةٌ أو زركشةٌ، وأن لا تقصد به التزين بل التستر.
وأفضل ما أراه في ذلك هو ما يسمى بالجلباب، وستحاسب من تقصر في التزامها بأحكام الله تعالى، أسأل الله تعالى أن يرد نساء المسلمين إلى دينه رداً جميلاً.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.