2007-08-20 • فتوى رقم 20229
فضيلة الشيخ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فأنا أردني مقيم بالسعودية، وقد نويت الحج أنا ووالدتي هذا العام والدتي مقيمة بالأردن، والنظام لا يسمح لها التقدم بطلب أداء،
فريضة الحج إلا بعد 6 سنوات إلا في حال دفع مبلغ كبير من المال لا طاقة لي عليه، قمت بعمل تأشيرة زيارة لها للرياض مدتها 60 يوماً، وعليه فإنه إذا نوينا الحج فعلي إبقائها أكثر من شهرين مخالفة لنظام الإقامة، والذهاب إلى الحج بدون تصريح، فهل يقبل منا حجنا؟
أفيدونا أفادكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالحج صحيح إن استوفى أركانه وشروطه، لكن ينبغي الحج بالطريقة الرسمية التي لا مخالفة فيها للقوانين الناظمة لذلك، أما ما فيه مخالفة لها فلا يجوز سلوكه، بل عليكم التقيد به.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.