2006-02-03 • فتوى رقم 2023
السلام عليكم
أخي الكريم أود منكم إفادتي فيما يخص أمر الطهارة من الحيض والصلاة إذ أني سمعت من إمام رحمه الله أنه بإمكاني الصلاة بعد قضاء الحيض حتى وإن لم أقم بالوضوء الأكبر لتعذره علي إنما لفترة لا تتجاوز 3 أيام فهل هذا نافذ دائما؟ علما أني قد عملت بهذا مرات ومرات
بارك الله فيكم ووفقكم
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز لك الصلاة بعد طهرك من الحيض قبل الاغتسال مطلقا، ويجب عليك أن تغتسلي فور طهرك، إلا في حال فقدان الماء، أو تعذر استعماله لمرض أو غيره، ففي هذه الحال يجوز لك الصلاة بالتيمم من غير وضوء ولا غسل حتى تجدي الماء، فإذا وجدتيه وقدرت على استعماله فلا تجوز لك الصلاة قبل الغسل بعد ذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.