2007-08-20 • فتوى رقم 20239
ما حكم الشرع في شراء جهاز بالتقسيط (البيع الآجل)، مع العلم أن الشركة تبيع الجهاز بالمباشر بسعر، وبالتقسيط بسعر آخر، ولكن لا تشترط أخد فائدة عند التأخير؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من شراء أي شيء بالتقسيط بأكثر من ثمنه نقدا، بشرط تحديد السعر عند الشراء، وبشرط أن لا ينص في العقد على أن المشتري إذا تأخر في سداد بعض الأقساط عن موعدها يضاف إليها فائدة مهما قلت، فإذا وجد هذا الشرط كان ربا محرما، سواء حصل تأخر في الدفع أو لا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.