2006-02-03 • فتوى رقم 2024
السلام عليكم
أريد شراء جهاز ثمنه 400 جنيه وليس معي ثمنه الآن، فعرض علي شخص أن يذهب معي ويدفع ثمن الجهاز على أن أرد له المبلغ 600 جنيه في وقت آخر.
والسلام عليكم
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فيجوز لهذا الشحص أن يشتري الجهاو لنفسه ويدفع ثمنه، ثم له بعد ذلك بتراض جديد بينك وبينه أن تشتريه منه بالتقسيط بثمن أعلى، وله أن لا يبيعه لك، كما لك أن لا تشتريه منه، ولا يجوز أن تشتريه أنت ويدفع ثنته هو، ثم يأهذ منك مبلغا أكبر من ثمنه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.