2007-08-20 • فتوى رقم 20267
السلام عليكم هل اءستطيع اخراج الزكاة قبل مرور الحول لحاجة الشخص والسلام عليكم
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع إن نويت ذلك عند إخراجها، إذ لك شرعاً التعجيل في إخراج الزكاة قبل حولان الحول بأشهر أو بسنة أو بأكثر من ذلك، وعليك في آخر الحول الهجري أن تحسب زكاة مالك، فإن كانت أكثر مما دفعت سابقا كان الزائد صدقة لك أجرهاإن شاء الله تعالى، وإن كان ما دفعته أقل من الواجب عليك وجب عليك دفع الباقي.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.