2006-02-03 • فتوى رقم 2027
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شيخنا الفاضل
منذ ثماني سنوات مضت كان لدى صديق له مبلغ من المال حوالي أربعة الاف دولار تقريبا، وكان يريد إرسال المبلغ إلى بلده (صديقي يعيش في أوربا) وبالفعل أعطى صديقي المال لشخص قريب له ليوصله لأسرته، ولكن كان للرجل الذي أخذ المال ابن يدرس في نفس البلد، وهو محتاج لبعض المال لإكمال دراسته، فأعطى المال لابنه واتصل بصديقي وأخبره، فسكت صديقي واستحياأن يرد لقريبه طلبه، على أن يرد المال في أقرب فرصة، والآن وبعد ثمانية أعوام أراد ابن القريب تسديد الدين، ولكن المشكلة أن الدولار في ذلك الوقت أي ( قبل ثمانية سنوات) كان يساوي 3.5 دينار بالعملة المحلية، أما الآن فالدولار يساوي1 دينارا فقط، للعلم أن الدائن والمدين يعيشان في أوربا الآن.
السؤال
يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار) فهل يتعين على القريب إرجاع أربعة آلاف دولار فقط وهو مااقترضه بالفعل قبل ثماني سنوات؟ أم يتعين عليه إرجاع مبلغ يساوي 14 ألف دينار بالعملة المحلية لو أن المال وصل لأسرته حينئذ لتم تحويله إلى العملة المحلية، أن ابن قريب صديقي يقول أنه لم يستدين إلا مبلغ أربعة آلاف دولار فقط؟ وإن اي نوع من الزيادة هي نوع من أنواع الربا؟ وأنه يتعين عليه إرجاعها بالدولار فقط لا بأي عملة أخرى؟
وصديقي يقول أنه لو أخذ منه أربعة آلاف دولار سوف يخسر ما يقارب 10 آلاف دينار أي لو وصل المال في حينه لكان 14 ألف دينار بالعملة المحلية ناهيك لو استثمر المبلغ في مشروع منذ 8 سنوات لكان المبلغ أكثر من 14 ألف دينار بكثير ولكن الآن لا يساوي إلا أربعة آلاف دينار فقط لأن صديقي سوف يرسله لأسرته وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان
للعلم فان صديقي كثيرا ما يقرض لمحتاجين عملا بالحديث (الذي يقرض القرض الحسن فكأنما تصدق بنصفه) شيخنا الفاضل فما الحكم الشرعي في المسألة؟ وجزاكم الله خيرا
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالقرض من عقود الإرفقا وليس من عقود المعاوضات، ولذلك فإنه لا ينظر فيه إلى قيمته يوم القرض ولا يوم الوفاء، زادت أو نقصت، يسدد بمثله من غير زيادة أو نقصان مهما تأخر المقترض في السداد ولأي سبب كان، ولا يجوز مطالبة المقترض بالسداد بعملة أخرى غير التي جرى القرض بها، ولا بزيادة على القرض، إلا أن يوافق الطرفان على سداده بعملة أخرى بحسب قيمتها يوم السداد.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.