2007-08-20 • فتوى رقم 20286
أهلي يريدون إقامة عرسي في صالة الأفراح، وهذه الصالة بها موسيقى وأغاني ورقص وتبرج، فهل هذا حرام؟ وماذا علي فعله؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالغناء إذا لم يرافقه محرمٌ لا مانع منه، ومن المحرمات التي قد ترافقه: أن يكون بصوت امرأة يسمعه الأجانب من الرجال، أو أن يكون فيه اختلاط الرجال بالنساء من غير حجاب، أو أن يكون معه شرب خمرة، أو أن يكون بألفاظ فيها إثارة أو تشبيب أو....فإذا رافقه محرم حرم لما رافقه.
أما سماع الموسيقى المجردة عن المحرمات الأخرى سواء منفردة أو مع الغناء، فمما اختلف فيه الفقهاء، فذهب البعض إلى تحريمها وهم الأكثرون، وذهب البعض إلى إباحتها، والبعض إلى كراهتها، وأنا أرجح القول بالتحريم لقوة أدلته، سوى الدف والطبل في الحرب والعرس والأفراح المشروعة فلا مانع منهما.
أما الرقص فإذا لم يكن فيه خلاعة زائدة، ولم يكن فيه اختلاط بين الرجال والنساء، ولم يكن فيه كشف عورات أمام الرجال أو النساء سوى الزوج، فلا مانع منه ما دام في حدود الآداب الإسلامية، وإلا حرم لما رافقه من المحرمات أيضاً.
فعليك أن تنبه أهلك إلى اجتناب المحرمات، وإقامة العرس على تقوى من الله ليبارك لك فيه وفيما بعده، ولتبني أسرتك من أول يوم على أساس صحيح قويم، فذلك أرجى في حصول السعادة والمودة بعد ذلك، أسأل الله تعالى أن يوفقك لفعل الطاعات واجتناب المعاصي.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.