2007-08-20 • فتوى رقم 20290
فضيلة الشيخ: جزاكم الله عنا وعن دينه وعن المسلمين خير الجزاء.
السؤال: الأراضي التي تسمى بالأميرية:
1- ما قصتها؛ ولماذا سميت بهذا الاسم؟
2- كيف يوزع ميراثها، ونحن نسمع بعض المفتين عندنا يفتون أن الأنثى ترث مثل الذكر من هذه الأراضي؟
أفيدونا تفصيلاً، جزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن رأيي في الأراضي الأميرية -وهي الأراضي التي تركها عمر رضي الله تعالى عنه ومن بعده في أيدي أهلها- من الناحية الشرعية أنها ملك لهم، وعليهم فيها الخراج، وتوزع بعد الوفاة كتوزيع سائر الأموال والأملاك، وهي غير أراضي الحوز والأراض الموات.
وذلك خلافاً لما قضت به كثير من القوانين من أنها توزع بعد وفاة مالكها على أولاده الذكور والإناث بالتساوي، كما يسوى فيها بين الزوج والزوجة في الإرث، والأب والأم، وذلك خلافا للفقه الإسلامي.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.