2007-08-20 • فتوى رقم 20308
هل يجوز للرجل أن يجامع زوجته بعد الإنجاب، وقبل 40 يوما، في حال أن شعرت المرأة بأنها تطهرت من الدم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فيحرم على الزوج أن يجامع زوجته في مدة النفاس، والنفاس أقله لحظة وأكثره أربعون يوما عند بعض الفقهاء، وستون يوما عند فقهاء آخرين، وينتهي النفاس في خلال مدته بانقطاع الدم انقطاعا لا عودة بعده، فإذا انقطع دم النفاس في العشرين يوما مثلا ولم يعد إليها بعد ذلك عدت طاهرة بمجرد الانقطاع وحلت لزوجها بعد ذلك، وهكذا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.