2007-08-20 • فتوى رقم 20309
أعمل مدرسة للموسيقى، لا أدرس غير الأناشيد الوطنية، والدينية ولكنني استخدم فيها الآلات الموسيقية، واضطر للاشتراك بالمسابقات الخاصة بالعزف للطلبة كما أني أعلمهم العزف على الآلات لأداء الطابور المدرسي، ولقد استمعت لفتاوى كثيرة منها ما يحرم، ومنها لا يحرم، علماً بأني احتاج لنقود العمل.
أرجو إفادتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فسماع الموسيقى المجردة عن المحرمات الأخرى سواء منفردة أو مع الغناء، مما اختلف فيه الفقهاء، فذهب البعض إلى تحريمها وهم الأكثرون، وذهب البعض إلى إباحتها، والبعض إلى كراهتها، وأنا أرجح القول بالتحريم لقوة أدلته، سوى الدف والطبل في الحرب والعرس والأفراح المشروعة فلا مانع منهما، وتعليمها مثل سماعها في الحكم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.