2007-08-20 • فتوى رقم 20317
ما حكم بيع الزوجة ممتلكاتها والتصرف بها بدون إذن الزوج؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كانت ملكاً خاصاً لها فلها ذلك ولو دون إعلامه، لكن يجدر بها أن تستأذنه قبل ذلك تأدباً، وأن لا تستغني عن مشورته وخبرته.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.