2007-08-20 • فتوى رقم 20330
متى يجب إخراج زكاة الأموال، والسيارة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
ففي اليوم الذي يبلغ مالك الزكوي النصاب (وهو ما تساوي قيمته/85/ غراما من الذهب الخالص) يبدأ عليك الحول، فإذا مر عليه حول هجري كامل من تاريخ امتلاكك له، وكان مالك في آخره يساوي نصابا فأكثر، تجب عليك فيه الزكاة، بنسبة قدرها 2.5 % للفقراء والمساكين ومستحقي الزكاة.
أما إذا لم يبلغ النصاب ولم يحل عليه الحول فلا زكاة فيه.
فمثلاً إن كان مالك يساوي ألفا مثلا فعليك أن تخرج عنه /25/، وهكذا.
ولا زكاة على السيارة التي تملكها للاستعمال، وإنما تجب الزكاة إن استثمرتها على ما تجنيه منها إن بلغ النصاب وكان زائداً عن حوائجك الأصلية وحال عليه الحول، بنسبة 2.5%.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.